Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1980
- Date
- 11/12/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، باروردي
- Source
- Lebanese University
ان شطب كلمات في الفقرة الحكمية دون ذكر عددها والتصديق عليها من قبل الهيئة الحاكمة يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى نقض الحكم.