Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
100/1980
Date
11/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، باروردي
Source
Lebanese University

ان شطب كلمات في الفقرة الحكمية دون ذكر عددها والتصديق عليها من قبل الهيئة الحاكمة يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى نقض الحكم.