State Council 12/11/2002
شورى حكم رقم : 100 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 100/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورىالدولة. فإن المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة وصدر عنها جواب رفض ضمني ولكنه لم يطعن بقرار الرفض خلال المهلة.