Rulings

State Council 12/11/2002

شورى حكم رقم : 100 /2002

Court
شورى
Number
100/2002
Date
12/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورىالدولة. فإن المستدعي قد ربط النزاع مع الادارة وصدر عنها جواب رفض ضمني ولكنه لم يطعن بقرار الرفض خلال المهلة.