Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
100/2000
Date
15/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن العقوبة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).