Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
100/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تلاوة كافة الاوراق علنا تفيد بأن قائمة شهود الحق العام قد تليت علنا ايضا ولا مخالفة بالتالي للمعاملة الجوهرية المنصوص عليها في المادة 293 أصول جزائية ق. 18-09-1948.

ان عدم حضور المتهم جلسة تلاوة الحكم والمنصوص عليه في المادة 324 اصول جزائية لا يشكل سببا مبطلا لانه لا يعتبر من المعاملات الجوهرية.

ان المهلة (24 ساعة) المنصوص عليها في المادة 285 اصول جزائية لاجراء الاستجواب التمهيدي غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان.