Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
100/2000
Date
25/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تحقق المحكمة من العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات وذلك بعدم ضم نتيجة التحليل المخبري للمادة المضبوطة الى ملف الدعوى, يشكل ذهولا عن القانون وسببا للتمييز (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.