Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2001
- Date
- 21/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر اعتراف احد المدعى عليهما والذي من شأنه اثبات عدم قيام الجرم الجزائي يجعل الحكم ناقص التعليل ومستوجبا النقض.