Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
100/2001
Date
15/03/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا يختص بالمحكمة ولا علاقة له بالفرقاء وان عدم التلاوة لا يشكل مخالفة جوهرية تفضي الى البطلان.

ان استناد المحكمة الى واقعة عدم تنظيم محضر بمخالفة البناء للقول بانه لا توجد مخالفة امر يتعلق بتقدير الوقائع وهو من صلاحية محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.