Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان امر تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته علنا يختص بالمحكمة ولا علاقة له بالفرقاء وان عدم التلاوة لا يشكل مخالفة جوهرية تفضي الى البطلان.
ان استناد المحكمة الى واقعة عدم تنظيم محضر بمخالفة البناء للقول بانه لا توجد مخالفة امر يتعلق بتقدير الوقائع وهو من صلاحية محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.