Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 100 /2001

Court
شورى
Number
100/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

يعتبر الموظف البلدي مستقيلا في حال انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية او دون عذر شرعي لمدة اسبوع وفقا للمادة 132 من نظام البلدية, إن امتناع الموظف في بلدية زحلة عن القيام بواجبه وعدم تنفيذ تكليفه بقيادة احدى سيارات نقل النفايات هو غير مبرر وان غيابه لمدة اسبوع دون عذر شرعي او اجازة قانونية تجعل قرار الصرف من الخدمة الصادر بحقه قانونيا ولا يقبل طلب اعادته الى الخدمة.