State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 100 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 100/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
يعتبر الموظف البلدي مستقيلا في حال انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية او دون عذر شرعي لمدة اسبوع وفقا للمادة 132 من نظام البلدية, إن امتناع الموظف في بلدية زحلة عن القيام بواجبه وعدم تنفيذ تكليفه بقيادة احدى سيارات نقل النفايات هو غير مبرر وان غيابه لمدة اسبوع دون عذر شرعي او اجازة قانونية تجعل قرار الصرف من الخدمة الصادر بحقه قانونيا ولا يقبل طلب اعادته الى الخدمة.