Civil Court of Appeal 14/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1000 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1000/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم وجود انذار قانوني بدفع بدل الايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).
وبما انه ثبت بان المستأجر استلم البطاقة المكشوفة المرسلة من المالك والمتضمنة دعوته الى دفع بدل الايجار دون ان يحدد مقدار البدلات والمدة العائدة لها فلا تشكل بالتالي انذارا بالدفع.
وبما ان مثل هذه البطاقة ليس لها مفعول قانوني.
وبما انه ثبت بان المستأجر قام بعرض وايداع بدل الايجار المتوجب عليه، يكون قد ابرأ ذمته تجاه المالك.