Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1000 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1000/1998
Date
14/07/1998
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم وجود انذار قانوني بدفع بدل الايجار وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية).

وبما انه ثبت بان المستأجر استلم البطاقة المكشوفة المرسلة من المالك والمتضمنة دعوته الى دفع بدل الايجار دون ان يحدد مقدار البدلات والمدة العائدة لها فلا تشكل بالتالي انذارا بالدفع.

وبما ان مثل هذه البطاقة ليس لها مفعول قانوني.

وبما انه ثبت بان المستأجر قام بعرض وايداع بدل الايجار المتوجب عليه، يكون قد ابرأ ذمته تجاه المالك.