Civil Court of Appeal 30/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1003 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1003/1995
- Date
- 30/10/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ملزمة بدفع مبلغ الضمانة عند توقف المصرف عن الدفع او وضعه قيد التصفية وذلك للمودعين المحددين في المادة 14 من القانون 67/28 والمادة 14 من القانون 91/110 وضمن الحد الاقصى المعطي لقيمة الضمانة. وانه لا يعود للمؤسسة المذكورة ان تستوفي قيمة الضمانة المدفوعة الا بعد ان يستوفي الدائنون والمودعون كافة ديونهم وردت طلب الحلول المستند الى الاتفاق التعاقدي من كل مودع قبض قيمة الضمانة سندا للمادة 313 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.