Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1003 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1003/1995
Date
30/10/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ملزمة بدفع مبلغ الضمانة عند توقف المصرف عن الدفع او وضعه قيد التصفية وذلك للمودعين المحددين في المادة 14 من القانون 67/28 والمادة 14 من القانون 91/110 وضمن الحد الاقصى المعطي لقيمة الضمانة. وانه لا يعود للمؤسسة المذكورة ان تستوفي قيمة الضمانة المدفوعة الا بعد ان يستوفي الدائنون والمودعون كافة ديونهم وردت طلب الحلول المستند الى الاتفاق التعاقدي من كل مودع قبض قيمة الضمانة سندا للمادة 313 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.