Civil Court of Appeal 30/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1006 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1006/1995
- Date
- 30/10/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وبالتالي بازالة الاشغال غير المشروع عن المأجور.
في ظل عدم وجود عقد ايجار صحيح وعدم امكانية المدعي باثبات العلاقة التأجيرية بادعائه بانه ناطور للبناية وان الاشغال يقوم على المقاصة في معاشه وبين بدل الايجار يعتبر الاشغال غير قانوني ويحكم بالاخلاء.