Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1006 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1006/1995
Date
30/10/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وبالتالي بازالة الاشغال غير المشروع عن المأجور.

في ظل عدم وجود عقد ايجار صحيح وعدم امكانية المدعي باثبات العلاقة التأجيرية بادعائه بانه ناطور للبناية وان الاشغال يقوم على المقاصة في معاشه وبين بدل الايجار يعتبر الاشغال غير قانوني ويحكم بالاخلاء.