Rulings

Civil Court of Appeal 22/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 1007 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
1007/1994
Date
22/12/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

للمالك الشريك في الملك صفة الادعاء للمحافظة على المأجور ومداعاة شاغله بالغصب حتى ولو لم تكن له نسبة معينة من الاسهم.

يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى إشغال المأجور دون مسوغ شرعي. ان عدم اثبات ان شاغل المأجور قد دخل الى المأجور مع المستأجر الاصلي يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي مما يبرر تدخل قضاء العجلة للاخلاء.

ان قضاء العجلة قد استند الى ظاهر الحال الذي لا يظهر اي مبرر قانوني لاشغال المأجور وبالتالي لم يتعرض لاساس النزاع.