Civil Court of Appeal 31/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1008/1996
- Date
- 31/10/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
يكون لمدعي ملكية العقار المعتدى عليه حق المداعاة للحفاظ على عقاره . ويكفي ابرازه لافادة عقارية ولو كانت قديمة وتعود مدتها لسنتين حتى يثبت ملكيته للعقار ويبقى على من يدعي العكس ان يثبت ذلك والا اعتبرت صفة المداعاة محققة.
ان اثبات التعدي على العقار يوجب الحكم بازالة التعدي عنه.