Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1008/1996
Date
31/10/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

يكون لمدعي ملكية العقار المعتدى عليه حق المداعاة للحفاظ على عقاره . ويكفي ابرازه لافادة عقارية ولو كانت قديمة وتعود مدتها لسنتين حتى يثبت ملكيته للعقار ويبقى على من يدعي العكس ان يثبت ذلك والا اعتبرت صفة المداعاة محققة.

ان اثبات التعدي على العقار يوجب الحكم بازالة التعدي عنه.