Civil Court of Appeal 21/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1008/1999
- Date
- 21/07/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر الاثبات على تملكه عقارا صالحا وملائما لسكنه مع عائلته هذا من جهة ومن جهة موازية فانه يتوجب تعويض المستأجر عن كل ما انفقه في سبيل ترميم المأجور سندا لاحكام المادة 27 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 او بالتالي فان المالك ملزم بدفع قيمة النفقات التي تكبدها المستأجر في اصلاح المأجور.