Rulings

Civil Court of Appeal 21/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1008 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1008/1999
Date
21/07/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر الاثبات على تملكه عقارا صالحا وملائما لسكنه مع عائلته هذا من جهة ومن جهة موازية فانه يتوجب تعويض المستأجر عن كل ما انفقه في سبيل ترميم المأجور سندا لاحكام المادة 27 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 او بالتالي فان المالك ملزم بدفع قيمة النفقات التي تكبدها المستأجر في اصلاح المأجور.