Rulings

Civil Court of Appeal 04/07/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 1009 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
1009/1974
Date
04/07/1974
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة من المرسل اليه او من شركة الضمان التي حلت محله، ضد الناقل البحري وشركة التفريغ، وذلك بسبب عدم امكانية اثبات مسؤولية اي منهما. وان عدم ارسال تحفظات خطية الى الناقل لدى استلام البضاعة ينشىء قرينة على تسليمه البضاعة الى المرسل اليه كما استلمها، وبالتالي على انتفاء مسؤوليته. كذلك لا يمكن الاخذ بتحفظات شركة المرفأ واعتبارها تقلب عبء الاثبات، طالما ان البضاعة لم تدخل مستودعاتها مباشرة بل انتقلت بين اياد عديدة من حين تفريغها من الباخرة الى المواعين، وثم الى الرصيف واخيرا الى مستودعات شركة المرفأ.

بالمقابل تعتبر شركة التفريغ مسؤولة عن الضرر اللاحق بالبضاعة نتيجة تبللها بمياه الامطار وهي على المواعين العائدة لها. وتلتزم هذه الاخيرة بالتعويض وبالفائدة فقط من تاريخ صدور الحكم.