State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 101 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 101/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه.
وبما ان مسألة انتفاء الموضوع من الانتظام العام، وعلى القاضي اثارتها عفوا فيعفى من موجب ابلاغ الفرقاء، ولا يطبّق مبدأ وجاهية المحاكمة. وان عدم تبليغ اللائحة الجوابية لا يشكّل مخالفة للاصول الادارية القضائية.