Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 101 /2001

Court
شورى
Number
101/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه.

وبما ان مسألة انتفاء الموضوع من الانتظام العام، وعلى القاضي اثارتها عفوا فيعفى من موجب ابلاغ الفرقاء، ولا يطبّق مبدأ وجاهية المحاكمة. وان عدم تبليغ اللائحة الجوابية لا يشكّل مخالفة للاصول الادارية القضائية.