Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا ادلى المدعى عليه بمرور الزمن وطلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري . تكون الدعوى العامة ساقطة ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك لان عبء الاثبات عليها.