Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
101/2002
Date
18/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا ادلى المدعى عليه بمرور الزمن وطلب اسقاط الدعوى العامة لمرور الزمن العشري . تكون الدعوى العامة ساقطة ما لم تثبت النيابة العامة عكس ذلك لان عبء الاثبات عليها.