Rulings

State Council 12/11/2002

شورى حكم رقم : 101 /2002

Court
شورى
Number
101/2002
Date
12/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه قد رد المراجعة شكلا بسبب انقضاء المهلة وهذه المهلة هي من الانتظام العام ولا يمكن تمديدها إذا لم يتم قطعها لأن المراجعة الادارية قدمت بعد انقضاء المهلة فلا يعتّد بها. واذا افترضنا ان ثمة نقصا في التعليل فان ذلك لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة.