Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا توافق القراران الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل وحول القضية المحكمة فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي.