Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
101/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا توافق القراران الابتدائي والاستئنافي على الوصف القانوني للفعل وحول القضية المحكمة فيكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117م. 61/7855 تنظيم قضائي.