State Council 01/12/1999
شورى حكم رقم : 101 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 101/1999
- Date
- 01/12/1999
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
إن الدولة مسؤولة عن الأضرار غير المألوفة الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن تبين من خلال تقرير الخبير ان تنفيذ اشغال الطريق الدائرية في مدينة زحلة ادت إلى قطع الطريق على محل تجاري لبيع الادوات الكهربائية وتوقف العمل في المحل بسبب انقطاع الزبائن والتأخير في بيع البضاعة.
وبما أن الضرر غير مألوف وتوفرت الرابطة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة لذلك يتوجب على الدولة التعويض على صاحب المحل ولمجلس الشورى تقدير التعويض.