Rulings

State Council 01/12/1999

شورى حكم رقم : 101 /1999

Court
شورى
Number
101/1999
Date
01/12/1999
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عماطوري
Source
Lebanese University

إن الدولة مسؤولة عن الأضرار غير المألوفة الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن تبين من خلال تقرير الخبير ان تنفيذ اشغال الطريق الدائرية في مدينة زحلة ادت إلى قطع الطريق على محل تجاري لبيع الادوات الكهربائية وتوقف العمل في المحل بسبب انقطاع الزبائن والتأخير في بيع البضاعة.

وبما أن الضرر غير مألوف وتوفرت الرابطة السببية بين الضرر والاشغال المنفذة لذلك يتوجب على الدولة التعويض على صاحب المحل ولمجلس الشورى تقدير التعويض.