Rulings

Criminal Court 27/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
101/2007
Date
27/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات وضبط العملة المزورة قيام المتهم بمحاولة ترويج العملة المزورة. وقد ثبت علم المتهم بماهية الاوراق النقدية وبمحاولته الترويج التي حال دون تنفيذها اكتشاف امرها من قبل الغير. يجرم المتهم سندا للمادتين 440 و443 معطوفتين على 201 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى النصف للمحاولة ويمنح الاسباب التخفيفية وتصبح العقوبة سنة وثلاثة اشهر اشغال شاقة. يحكم المتهم السوري الجنسية بالطرد من البلاد سندا للمادة 88 عقوبات مدة عشر سنوات.

تتلف العملة المزورة.