Rulings

State Council 04/11/2003

شورى حكم رقم : 101 /2003

Court
شورى
Number
101/2003
Date
04/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بعدم رجوع الادارة عن قرار تسريح الموظف في الجيش من الخدمة لانتهاء عقد تطوعه، لانه قرار صحيح وادلاءات الموظف ليست صحيحة بتجاوز الادارة حدود سلطتها الاستنسابية استنادا الى المادة 57 من قانون الدفاع الوطني، لان تسريحه من الخدمة ليس مشوبا باي عيب. ولم يثبت ان التدبير المتّخذ بحقه لا يتناسب مع وضعه الوظيفي.