State Council 04/11/2003
شورى حكم رقم : 101 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 101/2003
- Date
- 04/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بعدم رجوع الادارة عن قرار تسريح الموظف في الجيش من الخدمة لانتهاء عقد تطوعه، لانه قرار صحيح وادلاءات الموظف ليست صحيحة بتجاوز الادارة حدود سلطتها الاستنسابية استنادا الى المادة 57 من قانون الدفاع الوطني، لان تسريحه من الخدمة ليس مشوبا باي عيب. ولم يثبت ان التدبير المتّخذ بحقه لا يتناسب مع وضعه الوظيفي.