Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2008
- Date
- 02/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه قد استند الى تعليل كاف للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات وبالتالي ليس فاقدا للاساس القانوني.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وان القرار قد نقل الوقائع كما هي وكما وردت على لسان الاظناء. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلب اعلان البراءة الذي ادلى به المميز في ما يتعلق بجرم الاتجار بالمخدرات، بل ان البت بالطلب جاء ضمنيا حين ادان القرار المتهم بالجرم المذكور. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا مخالفة للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان العنصر المادي متوافر في جرم الاتجار بالمخدرات حتىّ ولو لم تجر الفحوصات المخبرية للمادة المخدرة فان طبيعة المواد الجرمية ثابتة من اقرار المتهم بانه ينقل موادا مخدرة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 296 فقرة (ط) اصول المحاكمات الجزائية.
لا نقص في التعليل في القرار المطعون فيه وان اسناد الادانة الى اقوال الاظناء هو في محله القانوني انطلاقا من حق المحكمة بتقدير اقوال الاظناء والشهود والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.