Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

Court
تمييز مدني
Number
101/2012
Date
20/12/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10/و من قانون الايجارات رقم 92/160.

وينقض القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية - في هذه الدعوى لاسباب صحية - والاقامة خارج الاراضي اللبنانية.