Court of Cassation, civil chamber 20/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10/و من قانون الايجارات رقم 92/160.
وينقض القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية - في هذه الدعوى لاسباب صحية - والاقامة خارج الاراضي اللبنانية.