Court of Cassation, civil chamber 22/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2011
- Date
- 22/12/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز شكلا لتقديمه من محام لا سلطة له لتمثيل المميزة خاصة وانه لم يعد بالامكان تصحيح العيب لانتفاء مهلة التمييز.