Court of Cassation, civil chamber 27/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2011
- Date
- 27/12/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم ابراء ذمة المميزة من سائر التعويضات مستندة الى تفسير المستند تاريخ 20/03/2003.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 فقرة و من قانون العمل وقضت بان المميزة هي التي صدقت المميز ضده من العمل لاسباب اقتصادرية وان هذا الاستثبات لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يقلب عن الاثبات بل ان ما اتخذه من تدابير تحقيقية مثل احالة ملف الدعوى الى مفوض الحكومة لاجراء مطالعته واستجواب فرقاء الدعوى ظل ضمن صدور واجباته في تطبيق الاجراءات القانونية التي ترعى نزاعات العمل.