Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2011

Court
تمييز مدني
Number
101/2011
Date
27/12/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بعدم ابراء ذمة المميزة من سائر التعويضات مستندة الى تفسير المستند تاريخ 20/03/2003.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 فقرة و من قانون العمل وقضت بان المميزة هي التي صدقت المميز ضده من العمل لاسباب اقتصادرية وان هذا الاستثبات لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان مجلس العمل التحكيمي لم يقلب عن الاثبات بل ان ما اتخذه من تدابير تحقيقية مثل احالة ملف الدعوى الى مفوض الحكومة لاجراء مطالعته واستجواب فرقاء الدعوى ظل ضمن صدور واجباته في تطبيق الاجراءات القانونية التي ترعى نزاعات العمل.