Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012

Court
تمييز مدني
Number
101/2012
Date
02/10/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بوقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ دون تعليله كفاية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين فصل الاستئناف نهائيا.

وردت طلب المميز الرامي الى شطب المقطع من لائحة المميز عليهما لعدم توافر شروط القدح والذم.