Court of Cassation, civil chamber 02/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بوقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ دون تعليله كفاية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين فصل الاستئناف نهائيا.
وردت طلب المميز الرامي الى شطب المقطع من لائحة المميز عليهما لعدم توافر شروط القدح والذم.