Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 101/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بالسرقة عن طريق الكسر والخلع اذ سرقة دفتر الشيكات من مكتب المدعي وادانته بجنحة تزوير الشيك واستعمال المزور وبالاحتيال لاقدامه على الاستيلاء على اموال الغير بواسطة الشيكات المسروقة.
واخيرا ادانت الظنين الثالث بالتدخل في تزوير الشيكات والتداول ببعضها لقاء عمولة بهدف الاستيلاء على اموال الغير احتيالا.