Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
101/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بالسرقة عن طريق الكسر والخلع اذ سرقة دفتر الشيكات من مكتب المدعي وادانته بجنحة تزوير الشيك واستعمال المزور وبالاحتيال لاقدامه على الاستيلاء على اموال الغير بواسطة الشيكات المسروقة.

واخيرا ادانت الظنين الثالث بالتدخل في تزوير الشيكات والتداول ببعضها لقاء عمولة بهدف الاستيلاء على اموال الغير احتيالا.