Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار الجنائي القاضي بالاعدام لان القضاء بالاعدام يؤلف بذاته سببا للنقض بمعزل عن اي سبب آخر.
وان نقض القرار الجنائي القاضي بالاعدام بالنسبة الى المستدعي الاول يستتبع نقضه بالنسبة الى المستدعي الآخر المدان بجرم اخفاء الاموال المسروقة الناجمة عن جناية القتل تبعا للتلازم بين الجرمين المسندين اليهما.