Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
101/2013
Date
11/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ينقض القرار الجنائي القاضي بالاعدام لان القضاء بالاعدام يؤلف بذاته سببا للنقض بمعزل عن اي سبب آخر.

وان نقض القرار الجنائي القاضي بالاعدام بالنسبة الى المستدعي الاول يستتبع نقضه بالنسبة الى المستدعي الآخر المدان بجرم اخفاء الاموال المسروقة الناجمة عن جناية القتل تبعا للتلازم بين الجرمين المسندين اليهما.