State Council 08/11/2012
شورى حكم رقم : 101 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 101/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع مستحقات مالية للمستدعي كبدل تعويض انتقال خارج الاراضي اللبنانية فالمستدعي شغل منصب قنصل لبنان العام في ملبورن - استراليا، وان وزارة المالية عمدت الى تطبيق القرار المتعلق بدفع تعويض الانتقال على جميع الموظفين المعنيين به قبل ان تعمد الى تجميد مفاعيله دون افادة المستدعي من احكامه وذلك بحجة انه ينبغي استصدار مرسوم يحدد التعويض.
الا ان العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار ان الاعمال الادارية تبقى قائمة ومنتجة مفاعيلها القانونية طالما لم يصر الى ازالتها بالطرق القانونية.
وان الادارة ملزمة بتطبيق القرار التنظيمي ولا يمكن ان تتنصل من مسؤوليتها لا سيما وان المرافق العامة يحكمها مبدأ الاستمرارية.
وبما ان قرار الرفض المطعون فيه شكل تجاوزا لحد السلطة الامر الذي يستتبع ابطاله واعلان حق المستدعي بتسوية وضعه تعويض الانتقال الى الخارج عن الفترة التي قضاها خارج الاراضي اللبنانية.