Civil Court of Appeal 20/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1011 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1011/2002
- Date
- 20/05/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما ثبت لها تركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير الذي عيّنه قاضي الامور المستعجلة ولافادة ابنة المستأجر.