Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1011 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1011/2002
Date
20/05/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعدما ثبت لها تركه المأجور مدة تزيد عن السنة تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واستنادا لتقرير الخبير الذي عيّنه قاضي الامور المستعجلة ولافادة ابنة المستأجر.