Rulings

Labour Arbitration Councils 19/11/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1011 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1011/2002
Date
19/11/2002
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي بعد دراسة القرائن والاثباتات المقدمة من الجهة المدعى عليها واستنادا الى المادة 57 عمل لبناني بدفع بدل اجر اثني عشر يوما للمدعي ومكافآت من العام 1999/2000 على اساس مفدار الاجر العائد له وذلك لان الاسقاطات التي ابرزتها الجهة المدعى عليها والموقعة من المدعي لامرها والتي تبرىء ذمتها من اي حق او مطلب له في ذمتها لا تشمل هذه المدة كما ولان المدعي لم يستطع اثبات سوء نية الجهة المدعى عليها لذا طلب الزامها بالتعويض ولكن ونظرا لانها لم تعمد الى ادخاله والتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزمت بتسديد كامل قيمة التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة العائدة للمدعي الى الصندوق وحفظت حق هذا الاخير اي المدعي لدى الصندوق.