Rulings

Civil Court of Appeal 05/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1013 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1013/2000
Date
05/10/2000
Source
Lebanese University

ان طلب اضافة لقب على الاسم مردود لعدة اسباب: اولا لان البيانات الواجب ذكرها في وثيقة الولادة محدّدة في المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية تاريخ 7/12/1951 وليس من بينها اللقب، ثم لان خطأ مادي بعدم ذكر اللقب يتوجّب تصحيحه لتطبيق المادة 42 من القانون المذكور، واخيرا لان ذكر الالقاب في قيود النفوس من شأنه ان يخرق مبدأ المساواة بين المواطنين.