Civil Court of Appeal 09/10/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1014/1970
- Date
- 09/10/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يحق للدائن قبول عروض الصلح المقدمة من المفلس او رفضها وهو حق شخصي له. ويكون هذا الحق لوكيل التفليسة الدائنة للمفلس، على ان يوافق القاضي المشرف على قراره. وان هذا التقدير يتعلق بادارة التفليسة ولا سبيل للمراجعة بشأنه الا امام المحكمة الابتدائية. وان قرار المحكمة بعدم السماح لوكيل التفليسة بقبول الصلح هو قرار اداري غير قابل للاستئناف ذلك انه يحق للمحكمة سندا للمادة 519 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) عزل وكيل التفليسة، وقرارها مبرم وغير قابل للطعن.