Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 1014 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
1014/1970
Date
09/10/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يحق للدائن قبول عروض الصلح المقدمة من المفلس او رفضها وهو حق شخصي له. ويكون هذا الحق لوكيل التفليسة الدائنة للمفلس، على ان يوافق القاضي المشرف على قراره. وان هذا التقدير يتعلق بادارة التفليسة ولا سبيل للمراجعة بشأنه الا امام المحكمة الابتدائية. وان قرار المحكمة بعدم السماح لوكيل التفليسة بقبول الصلح هو قرار اداري غير قابل للاستئناف ذلك انه يحق للمحكمة سندا للمادة 519 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) عزل وكيل التفليسة، وقرارها مبرم وغير قابل للطعن.