Rulings

Civil Court of Appeal 29/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
1016/1994
Date
29/12/1994
President
طباره
Members
العجلاني، الشويري
Source
Lebanese University

ان وضع حارس قضائي على المأجور وتنظيم جردة بالموجودات، يدخل ضمن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ. وان اي نقص في الجردة واي مطالبة بملكية المنقولات المحجوزة يكون من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ البت بها بعد الاطلاع على الفواتير (المادتين 87 و829 اصول المحاكمات المدنية)، والقضاء بملكيتها للغير، لانها تتعلّق باجراء من اجراءات التنفيذ.