Civil Court of Appeal 29/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1016/1994
- Date
- 29/12/1994
- President
- طباره
- Members
- العجلاني، الشويري
- Source
- Lebanese University
ان وضع حارس قضائي على المأجور وتنظيم جردة بالموجودات، يدخل ضمن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ. وان اي نقص في الجردة واي مطالبة بملكية المنقولات المحجوزة يكون من صلاحية رئيس دائرة التنفيذ البت بها بعد الاطلاع على الفواتير (المادتين 87 و829 اصول المحاكمات المدنية)، والقضاء بملكيتها للغير، لانها تتعلّق باجراء من اجراءات التنفيذ.