Civil Court of Appeal 21/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1016/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اخراج الشخص الثالث من دعوى اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني وقضت باخلاء العقار بعد التثبت من تركه مدة تزيد عن السنة وردت طلب تطبيق المرسوم رقم 7/77 لعدم تضرر المأجور وقضت باخلاء المأجور فورا بعدما قضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعطاء المستأجر مهلة شهرين لاخلائه.