Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1016 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1016/2002
Date
21/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اخراج الشخص الثالث من دعوى اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني وقضت باخلاء العقار بعد التثبت من تركه مدة تزيد عن السنة وردت طلب تطبيق المرسوم رقم 7/77 لعدم تضرر المأجور وقضت باخلاء المأجور فورا بعدما قضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعطاء المستأجر مهلة شهرين لاخلائه.