Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1017/2000
Date
09/10/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
قبلان، صالح
Source
Lebanese University

تطبق على التنازل عن الاستئناف المادة 523 ا م م ولا يشترط لصحة التنازل قبول الخصم المستأنف عليه وهو يعني رضوخ المستأنف للحكم الابتدائي وان اجازة وكالة المحامي للتنازل واجبة ويقتضي عندها تدوين التنازل عن الاستئناف.