Civil Court of Appeal 09/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1017/2000
- Date
- 09/10/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- قبلان، صالح
- Source
- Lebanese University
تطبق على التنازل عن الاستئناف المادة 523 ا م م ولا يشترط لصحة التنازل قبول الخصم المستأنف عليه وهو يعني رضوخ المستأنف للحكم الابتدائي وان اجازة وكالة المحامي للتنازل واجبة ويقتضي عندها تدوين التنازل عن الاستئناف.