Civil Court of Appeal 22/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1017/1999
- Date
- 22/07/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف ا لاستحضار لتوقيعه من محام لم يثبت وكالته اذ انها صادرة عن احد الشركاء في شركة تجارية نظامها الداخلي يلزم توقيعها من قبل الشريكين وبالتالي تكون صادرة عن غير ذي صفة، ولمخالفته المادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية لخلوه من أي مطلب في الاساس.