Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1017/1999
Date
22/07/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف ا لاستحضار لتوقيعه من محام لم يثبت وكالته اذ انها صادرة عن احد الشركاء في شركة تجارية نظامها الداخلي يلزم توقيعها من قبل الشريكين وبالتالي تكون صادرة عن غير ذي صفة، ولمخالفته المادتين 445 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية لخلوه من أي مطلب في الاساس.