State Council 01/11/2007
شورى حكم رقم : 102 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 102/2007
- Date
- 01/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الجنوبي واعتبار عقار المستدعي قابل لاعادة التقييم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5451/94.
فالقرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم التطبيقي رقم 5451/94، لاستناده الى اساس غير صحيح. فالتكليف لا يتوجب على عقد البيع غير المسجل في الصحيفة العينية، كما ان الغاء العقد يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل البيع.