Rulings

State Council 01/11/2007

شورى حكم رقم : 102 /2007

Court
شورى
Number
102/2007
Date
01/11/2007
President
البرت سرحان
Members
الراسي، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الجنوبي واعتبار عقار المستدعي قابل لاعادة التقييم وفقا لاحكام المرسوم رقم 5451/94.

فالقرار المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل والمرسوم التطبيقي رقم 5451/94، لاستناده الى اساس غير صحيح. فالتكليف لا يتوجب على عقد البيع غير المسجل في الصحيفة العينية، كما ان الغاء العقد يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل البيع.