Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يثبت قيام المتهم باعمال تخريبية حيث انه نفى ذلك مع انه اقر بالتظاهر ولم يأت اي دليل اضافي ليثبت اشتراكه في الاعمال التخريبية. يحكم على المتهم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.