Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2005
- Date
- 12/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع بقوله ان المميز لم يثبت تعرضه للضرب في حين يوجد في الملف تقرير طبي يثبت تعرضه للضرب في مرحلة التحقيق الاولي.