Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
102/2014
Date
29/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة "ب" بعدم تضمنه تلخيصا واضحا لمرافعة محامي المتهم كما هو منصوص عليه فيها.