Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامهما على الاشتراك في سرقة دراجتين ناريتين.