Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2013
- Date
- 28/05/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برمته معتبرة ان ما قامت به محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان ادعاء التزوير لا يطال مندرجات السندين ولا التوقيع عليهما، فانها تكون قد شوهت مضمون ادعاء التزوير الذي انصب على الوقائع المدعى عدم صحتها. كما انها خالفت القانون بتمييزها بين تزوير مادي وتزوير معنوي اعتبرته غير موقف حكما للتنفيذ في حين ان المشترع لم يميز بين كلا الادعائين بالتزوير. كما تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني باعتبارها ان عدم ادعاء تزوير التوقيع وبيانات السند لا يفضي الى وقف تنفيذه، وخلصت المحكمة الى فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ والحكم مجددا بوقف التنفيذ الى حين بت ادعاء التزوير بقرار مبرم.