Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2013

Court
تمييز مدني
Number
102/2013
Date
28/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برمته معتبرة ان ما قامت به محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان ادعاء التزوير لا يطال مندرجات السندين ولا التوقيع عليهما، فانها تكون قد شوهت مضمون ادعاء التزوير الذي انصب على الوقائع المدعى عدم صحتها. كما انها خالفت القانون بتمييزها بين تزوير مادي وتزوير معنوي اعتبرته غير موقف حكما للتنفيذ في حين ان المشترع لم يميز بين كلا الادعائين بالتزوير. كما تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني باعتبارها ان عدم ادعاء تزوير التوقيع وبيانات السند لا يفضي الى وقف تنفيذه، وخلصت المحكمة الى فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ والحكم مجددا بوقف التنفيذ الى حين بت ادعاء التزوير بقرار مبرم.