Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2011

Court
تمييز مدني
Number
102/2011
Date
27/12/2011
President
انطوان عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت المحكمة الناظرة بالدعوى القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بان المذكرتين الاداريتين الصادرتين بتاريخ 1973 و1999 لم تنصا على ترفيع المميزة والى عدم صدور قرار بالترفيع عن المدير العام وفق ما نص عليه النظام الداخلي.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والذي جاء كستندا الى اسباب واقعية كافية تسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على مدى قانونية وسلامة الحل الذي قرره.