Rulings

State Council 17/12/1997

شورى حكم رقم : 102 /1997

Court
شورى
Number
102/1997
Date
17/12/1997
President
نائل اديب
Members
سعادة، عرجه
Source
Lebanese University

ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة بعد مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل هي دعوى يقتضي ردّها لهذا السبب كون احكام المادة المذكورة الزامية وتتعلّق بالانتظام العام، وعلى المحكمة اثارتها عفوا.