State Council 17/12/1997
شورى حكم رقم : 102 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 102/1997
- Date
- 17/12/1997
- President
- نائل اديب
- Members
- سعادة، عرجه
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة بعد مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل هي دعوى يقتضي ردّها لهذا السبب كون احكام المادة المذكورة الزامية وتتعلّق بالانتظام العام، وعلى المحكمة اثارتها عفوا.