Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
102/2005
Date
01/03/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم تلخيص التهمة للمميز هو في غير محله القانوني، لانه وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، جرى احترام الموجبات القانونية ومن ضمنها تلاوة قرار الاتهام وتنبيه المميز الى وجوب الاصغاء الى الوقائع، كما ان النيابة العامة بدورها اوضحت اسباب الاتهام، وبالتالي هذا السبب المدلى به غير صحيح وهو مردود.

لقد تم رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال المحكمة ابلاغ المميز اسماء الشهود والمدعوين لعدم صحته وقانونيته، لان المحكمة عندما قررت الاستماع الى الشهود، قامت بتسميتهم ودعوتهم الى حضور المحاكمة، ولم يلق قرارها اي اعتراض او تحفظ من قبل طالب النقض.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة قواعد الاثبات هو في غير موقعه القانوني الصحيح لان الحكم المطعون فيه قد استند الى اثباتات في ملف الدعوى، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.