Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
102/2000
Date
27/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا اعترف المتهم بجرم سرقة موصوفة مادة 639 /640 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي, فأن الرجوع الجزئي عن الاعتراف بحجة الضغط لا يؤخذ به لان الضغط لا يمارس في مطلق الاحوال في التحقيق الاستنطاقي.