Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 102/2000
- Date
- 27/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا اعترف المتهم بجرم سرقة موصوفة مادة 639 /640 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 في كل مراحل التحقيق الاولي والاستنطاقي, فأن الرجوع الجزئي عن الاعتراف بحجة الضغط لا يؤخذ به لان الضغط لا يمارس في مطلق الاحوال في التحقيق الاستنطاقي.