State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 102 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 102/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المشتركة لجهة مطلب الترقية لعناصر الضابطة الجمركية لعدم توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين والوضع القانوني الواحد. وإن طلب الترقية بالنسبة لرجال الضابطة الجمركية من ضباط ورتباء لا يطبق عليها ذات الاحكام القانونية إذ يجب بحث وضع كل مستدعي على حدة ولأن الفقرة أ من المادة 2 من قانون 4 تاريخ 11-02-1986 نصت على احكام تتعلق بتسوية ترقيات الضباط والرتباء في حين ان الفقرة ب منها نصت على كيفية ترفيع الخفراء. وتقبل المراجعة فقط لجهة المستدعي الاول.
وتقبل الدعوى المشتركة بالنسبة لمطلب دفع بدل الالبسة العسكرية لرجال الضابطة الجمركية بسبب توفر مصلحة واحدة بين المستدعين ووضع قانوني واحد.
لا يقبل طلب الترقية إلى رتبة رقيب اول في الضابطة الجمركية لعدم توفر الشروط ويكون قرار الادارة بالرفض واقعا في محله. وذلك لأن يشترط للترقية إلى رتبة رقيب اول في الضابطة الجمركية توفر الاقدمية وقبول الترشيح من قبل مدير الجمارك العام وفقا للمادة 29 من م ق 1802 تاريخ 27-02-1979 وإن عدم حصول الترشيح لرتبة اعلى يشكل مخالفة لأصول الترقية ولا يحق للموظف بالترقية الحكمية ولا الترقية مع مفعول رجعي.
يجب على الدولة تأمين الالبسة العسكرية لرجال الضابطة الجمركية وفقا للمادة 82 قرار رقم 438 تاريخ 27-04-1983 ولا يمكنها التذرع بظروف استثنائية أو عدم توفر الاعتمادات المالية لاعفائها من المسؤولية وتلزم بدفع بدل الالبسة العسكرية.