Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2004

Court
تمييز مدني
Number
102/2004
Date
30/06/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار الاستئنافي الذي طبق القانون تطبيقا خاطئا. ان تطبيق مرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 350 موجبات وعقود تاريخ 9/3/1932 على دعوى الاسقاط من حق التمديد، يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون.

لقد نصت المادة المذكورة استثنائيا على مرور الزمن الخماسي فيما يتعلق بالمطالبة ببدلات الايجار وليس بالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد.

تطبق الاحكام العامة على دعوى الاسقاط من حق التمديد المنصوص عليها في المادة 349 موجبات وعقود وهي مرور الزمن العشري. وينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بخلاف ذلك.

ان دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني تكون قد قدمت ضمن المهلة القانونية ما دامت قد قدمت ضمن مهلة مرور الزمن العشري.

يطبق على الدعوى الحاضرة قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991 وشهرين اضافيين مددا للمستأجر ليقوم بالدفع ونصت عليهما المادة 31 من قانون الايجار رقم 160 تاريخ 22/7/1992. ان الدعوى المقدمة خلال هذه المدة تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية.

يعتبر الانذار المبلغ الى المستأجر مبلغ اصولا متى راعى احكام المادة 399 اصول المحاكمات المدنية (مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

عند امتناع المبلغ اليه المستأجر عن الاستلام ورفضه توقيع المحضر يعتبر قد تبلغ اصولا. وان اثبات امتناع المستأجر عن التبلغ من خلال شروحات مأمور البريد على ظهر البطاقة المكشوفة يؤدي الى القول بصحة وقانونية ونفاذ التبليغ.